العلامة المجلسي

152

بحار الأنوار

من أن يطمعوا الغراب ، أو يهروا هرير الكلب ، أو أن ينكحوا في أدبارهم ، أو يولدوا من الزنا ، أو يولد لهم من الزنا ، أو يتصدقوا على الأبواب ( 1 ) . 14 - الخصال : الأربعمائة : قال أمير المؤمنين عليه السلام : اتبعوا قول رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه قال : من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر ( 2 ) . 15 - الخصال : أبي ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن عبد الحميد بن عواض قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تصلح المسألة إلا في ثلاث في دم مقطع أو غرم مثقل أو حاجة مدقعة ( 3 ) . 16 - الخصال : أبي ، عن سعد ، عن ابن هاشم وسهل معا ، عن ابن مرار وعبد الجبار بن المبارك معا ، عن يونس ، عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن رجلا مر بعثمان بن عفان وهو قاعد على باب المسجد ، فسأله فأمر له بخمسة دراهم ، فقال له الرجل : أرشدني ، فقال له عثمان : دونك الفتية الذين ترى وأومأ بيده إلى ناحية من المسجد فيها الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر عليهم السلام فمضى الرجل نحوهم حتى سلم عليهم وسألهم ، فقال له الحسن عليه السلام : يا هذا إن المسألة لا تحل إلا في إحدى ثلاث : دم مفجع ، أو دين مقرح ، أو فقر مدقع ففي أيها تسأل ؟ فقال : في وجه من هذه الثلاث ، فأمر له الحسن عليه السلام بخمسين دينارا ، وأمر له الحسين عليه السلام بتسعة وأربعين دينارا ، وأمر له عبد الله بن جعفر بثمانية وأربعين دينارا .

--> ( 1 ) الخصال ج 1 ص 163 . ( 2 ) الخصال ج 2 ص 158 . ( 3 ) الخصال ج 1 ص 66 ، والدم المقطع : مالا ويوجد لديتها وفاء ، مأخوذ من قولهم للغريب مقطع : إذا اقطع عن أهله ، وكذلك يقال للرجل : مقطع : إذا كتب اسم نظرائه في ديوان الأعطية وفرض لهم فريضة ولم يكتب اسمه في الديوان ولا فرض له فريضة فهو مقطع عن العطاء . والغرم : الغرامة قال الخليل : الغرم لزوم نائبة في المال من غير جناية ، يعنى انه احتمل غرامة الآخرين . والمدقع : أي ملصق بالدقعاء وهو التراب .